سعة علم عمر
٤١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — باب ذهاب العقل من الجناية
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ
كتاب الديات — باب دية اللسان
وَفِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُوعِيَ الدِّيَةُ تَامَّةً
كتاب الديات — باب اجتماع الجراحات
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ
كتاب الديات — باب ما جاء في الترقوة والضلع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ . قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً
إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً
لَئِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَارْجُمْ ذَاكَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
أَنِ اطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ مِنْهُ
كتاب السير — باب الإمام لا يجمر بالغزى
كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
كتاب السير — باب الغنيمة لمن شهد الوقعة
إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
كتاب السير — باب الغنيمة لمن شهد الوقعة
إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
كتاب آداب القاضي — باب من يشاور
لَا تَعْرِضَنَّ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ
كتاب آداب القاضي — باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ