حكم النبي لنفسه وولده وقبول شهادة من يشهد له
٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القضاء — باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به
أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
كتاب البيوع — باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه
أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
باب الحاء — حنظلة بن أبي عامر بن الراهب
افْتَخَرَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ
باب الخاء — عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه
مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ
مسند من يعرف بالكنى — أخو خزيمة بن ثابت
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الرجل وحده
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
كتاب الشهادات — باب شهادة خزيمة بن ثابت
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا
كتاب الشهادات — باب شهادة خزيمة بن ثابت
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ
كتاب الشهادات — باب شهادة خزيمة بن ثابت
أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَيْتُكَ
كتاب الشهادات — باب شهادة خزيمة بن ثابت
وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ
كتاب الجامع — باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ ، فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
كتاب الجامع — باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَيْتُكَ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله
أَوَلَسْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
كتاب الشهادات — باب الأمر بالإشهاد
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
كتاب الشهادات — باب الأمر بالإشهاد
مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ
مسند أنس بن مالك — قتادة عن أنس
مِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
كتاب البيوع — التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ
مسند أنس بن مالك — قتادة عن أنس
افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ، فَقَالَتِ الْأَوْسُ مِنَّا غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ