نسخ السنة بالسنة
٢٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين
كَانُوا يُفْتُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلُ غُسْلٌ
كتاب الطهارة — باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين
إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
كتاب الطهارة — باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين
إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
كتاب الطهارة — باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ
كتاب الصلاة — باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا
كتاب الصلاة — باب السنة في وضع الراحتين على الركبتين ونسخ التطبيق
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ
كتاب الصلاة — باب السنة في وضع الراحتين على الركبتين ونسخ التطبيق
يَا بُنَيَّ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، فَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ
كتاب الصلاة — باب السنة في وضع الراحتين على الركبتين ونسخ التطبيق
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ
كتاب الصلاة — باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ ثَمَانُونَ رَجُلًا
كتاب الصلاة — باب المأموم يخالف السنة في الموقف فيقف عن يسار الإمام فلا تفسد صلاته
إِنَّهَا سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ
كتاب الجنائز — باب زيارة القبور
إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارِي لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَبَكَيْتُ لَهَا رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ
كتاب الجنائز — باب زيارة القبور
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً
كتاب الجنائز — باب زيارة القبور
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَأَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الجنائز — باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله فزوروها
أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
كتاب الصيام — باب ما يستدل به على نسخ الحديث
أَفْطَرَ هَذَانِ " . ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
كتاب الحج — باب الأكل من الضحايا والهدايا التي يتطوع بها صاحبها
إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
كتاب الضحايا — باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا