نسخ السنة بالسنة
٢٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب العمل فِي الركوع
كَانَ بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا رَكَعُوا جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
كتاب الصلاة — ذكر الأمر بوضع اليدين على الركبتين في الركوع بعد أن كان التطبيق مباحا لهم استعماله
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن التطبيق في الركوع كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالأمر بوضع الأيدي على الركب
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا بِالرُّكَبِ
كتاب الأضحية — ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الوضوء — باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ
كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز
إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَّ نُهِينَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكَبِ
باب الألف — ومما أسند أبي بن كعب رضي الله عنه
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً تَرَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ
باب السين — باب
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
باب الألف — الأسود بن مروان المقدي
صَلَّيْتُ ، فَطَبَّقْتُ ، فَنَهَانِي أَبِي ، وَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ
كتاب الطهارة — من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ : أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الصلاة — من كان يقول إِذا ركعت فضع يديك على ركبتيك
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ
كتاب الطهارة — باب ما يوجب الغسل
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
كتاب الصلاة — باب كيف الركوع والسجود
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ
كتاب الصلاة — باب موضع اليدين إذا خر للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين
إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ
كتاب الطهارة — باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة
أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ