انقطاع اليتم
٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الطلاق قبل النكاح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق قبل النكاح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ
كتاب الطلاق — باب لا رضاع بعد الفطام
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ
كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ
كتاب الحجر — باب البلوغ بالاحتلام
لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
كتاب الحجر — باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
كتاب الحجر — باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
فِي قَوْلِهِ : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي الْأَوْلَيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ . يَقُولُ : اخْبُرُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق قبل النكاح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
كتاب السير — باب من لا يجب عليه الجهاد
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ
كتاب السير — باب شهود من لا فرض عليه القتال
وَسَأَلَ عَنِ الْيَتِيمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا
كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
إِنَّهُ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
مسند أنس بن مالك — المدنيون عنه
لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
أحاديث ابن عباس رضي الله عنه — أحاديث ابن عباس في الحج
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري — الأفراد عن جابر
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
كتاب السير — النهي عن قتل ذراري المشركين
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ