انقطاع اليتم

٤٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمدصحيح
ج2 ص494

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص552

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص652

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص681

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ مَعَهُ ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج10 ص335

باب العين — يزيد بن هرمز عن ابن عباس

وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج10 ص335

باب العين — يزيد بن هرمز عن ابن عباس

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ يَتِيمٍ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج10 ص336

باب العين — يزيد بن هرمز عن ابن عباس

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج10 ص336

باب العين — يزيد بن هرمز عن ابن عباس

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الصِّبْيَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج7 ص55

باب الميم — محمد بن معاذ الحلبي

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج6 ص416

كتاب الطلاق — باب الطلاق قبل النكاح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص464

كتاب الطلاق — باب لا رضاع بعد الفطام

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص465

كتاب الأيمان والنذور — باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص54

كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص54

كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص54

كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص345

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص319

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق قبل النكاح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص22

كتاب السير — باب من لا يجب عليه الجهاد

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص30

كتاب السير — باب شهود من لا فرض عليه القتال

وَسَأَلَ عَنِ الْيَتِيمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص53

كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة

وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا

عرض الحديث كاملاً ←