المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 2 · ص 494 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 1992 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 1967 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1974
مسند أحمد
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- أحمد (ت 241 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
المتن
كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فَكُنَّا نَقُولُ : إِنَّهُ لَنَا ، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَلَا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ