حكم الظلم
٢٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجامع — باب الذنوب
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمًا
كتاب الجامع — باب من لا يحبه الله
ثَلَاثَةٌ لَا يُحِبُّهُمُ اللهُ
كتاب الجامع — باب من لا يحبه الله
ثَلَاثَةٌ يَسْتَاءُ بِهِمُ اللهُ
كتاب الجمعة — باب كيف يستحب أن تكون الخطبة
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : أَفْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ وَالْغَضَبِ
كتاب الزكاة — باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب الزكاة — باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الوكالة — باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل
وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ
كتاب الغصب — باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ
كتاب الغصب — باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في الحمى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى
كتاب اللقطة — باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ