الورع عن الحلال لخوف أدائه إلى محرم
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأشربة — باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ ، وَالسَّوِيقَ
كتاب اللقطة — باب أحلت اللقطة اليسيرة
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
كتاب الجامع — باب الأمانة وما جاء فيها
يَا عَبْدَ اللهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
كتاب الجامع — باب ترك المرء ما لا يعنيه
يَا عَبْدَ اللهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
كتاب الجامع — باب الإمام راع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَقَدِمَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ
كتاب البيوع — باب طلب الحلال واجتناب الشبهات
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
كتاب البيوع — باب طلب الحلال واجتناب الشبهات
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ
كتاب البيوع — باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٍ
كتاب البيوع — باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ
كتاب البيوع — باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا
كتاب البيوع — باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
كتاب البيوع — باب كل قرض جر منفعة فهو ربا
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَهْدَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ
كتاب اللقطة — باب ما جاء في قليل اللقطة
لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
كتاب اللقطة — باب ما جاء في قليل اللقطة
لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ تَمْرَةَ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
كَانَ يَرَى التَّمْرَةَ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلَهَا
مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ
مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما
حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ