لبس الثياب المصبوغة للمعتدة عدة وفاة
٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — باب
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ
مسند النساء — باب
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
باب الميم — محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " لَا
كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب العدد — باب كيف الإحداد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب العدد — باب كيف الإحداد
نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب العدد — باب كيف الإحداد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب العدد — باب كيف الإحداد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ