من شروط الآلة في التذكية أن تكون قاطعة
٢٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الراء — عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع
إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا
باب الراء — عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا
باب الصاد — صفوان بن محمد
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَقَالَ : " كُلْهُمَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَفَلَا قَبْلَ هَذَا ، أَوَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَانِ
باب العين — سالم عن ابن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ
باب الميم — محمد بن صفوان
أَنَّهُ أَتَى غَنَمَهُ فَصَادَ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ
باب الميم — محمد بن صفوان
أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْنَبَيْنِ فَعَلَّقَهُمَا فِي يَدِهِ
باب الميم — محمد بن صفوان
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا
باب الميم — محمد بن صفوان
ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا
باب الميم — محمد بن صفوان
ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ : آكُلُهُمَا
كتاب الصيد — من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدْ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ
كتاب الأطعمة — فِي أكل الأرنب
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْنَبَيْنِ [قَدْ ذَبَحْتُهُمَا] بِمَرْوَةٍ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا
كتاب المناسك — باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ
كتاب المناسك — باب ما جاء في أكل الأرنب
سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْأَرْنَبِ " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
كتاب الصيد والذبائح — باب ما يذكى به
أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا
كتاب الضحايا — باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
كتاب الضحايا — باب ما جاء في الأرنب
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا
كتاب الضحايا — باب ما جاء في الأرنب
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا وَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
كتاب الضحايا — باب ما جاء في الأرنب
يَا رَسُولَ اللهِ ، اصْطَدْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَآكُلُ ؟ قَالَ : " كُلْ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ