المقدار المجزئ من الإطعام في كفارة اليمين
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان — باب الإطعام في كفارة اليمين
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
كتاب الأيمان — باب الإطعام في كفارة اليمين
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
كتاب الأيمان — باب الإطعام في كفارة اليمين
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان — باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
كتاب الأيمان — باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
كتاب المكاتب — النذور
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كتاب المكاتب — النذور
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
كتاب المكاتب — النذور
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كتاب المكاتب — النذور
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ
كتاب المكاتب — النذور
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، فِيهِ إِدَامُهُ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — حديث المكيين عن ابن عباس
كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوهُ
من اسمه عبد الله — سليمان بن أبي المغيرة العبسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ فَضْلٌ
من اسمه عبد الله — سليمان بن أبي المغيرة العبسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِي سَعَةٍ
كتاب الوليمة — باب الأيمان والنذور
يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بَيْضَاءُ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَأَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُلَيمَانَ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن يَسَارِ بنِ نُمَيرٍ عَن