تحريم الحلال يمين
١٤٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
كتاب الطلاق — من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] لَا يَقْرَبَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
كتاب الطلاق — باب الحرام
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ