مواضع القرعة
١٧٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأذان — باب الاستهام في الأذان
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
كتاب الأذان — باب فضل التهجير إلى الظهر
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
كتاب الهبة وفضلها — باب هبة المرأة لغير زوجها
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الشهادات — باب القرعة في المشكلات
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الشهادات — باب القرعة في المشكلات
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ
كتاب الصلاة — باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الْأول فالأول
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا
كتاب الْأيمان — باب من أعتق شركا له فِي عبد
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب فضائل الصحابة — باب فِي فضل عائشة رضي الله تَعَالَى عنهما
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب النكاح — باب في القسم بين النساء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في فضل الصف الأول
لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ
كتاب المواقيت — باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا
كتاب الأذان — باب الاستهام على التأذين
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على من يحيف في وصيته
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ
أبواب النكاح — باب القسمة بين النساء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
أبواب الأحكام — باب القضاء بالقرعة
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ