اليمين من أقسام البينة : باعتبار طريق الإثبات
٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب العين — عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ
الأحاديث الطوال — خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
باب الألف — أحمد بن النضر العسكري
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ ، فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى أَحَدِهِمَا
باب الميم — موسى بن هارون
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق المجنون
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في البينة إذا استوتا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ : " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ
كتاب الديات — اليمين فِي القسامة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب العقول — باب القسامة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا ، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ