شهادة النساء
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — ما أسند عقبة
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
باب العين — ما أسند عقبة
فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
باب العين — ما أسند عقبة
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
باب العين — ما أسند عقبة
وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ ؟ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ ، دَعْهَا عَنْكَ
باب العين — ما أسند عقبة
أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ أُمُّ يَحْيَى ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا
باب العين — ما أسند عقبة
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
باب الألف — أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
كتاب الطلاق — من أجاز طلاق السكران
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
كتاب الطلاق — من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة النساء
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ
كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة النساء
امْرَأَتَانِ تُجْزِيَانِ
كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة النساء
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة النساء
مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ