شهادة النساء
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العلم — باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ
كتاب الحيض — باب ترك الحائض الصوم
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"
كتاب البيوع — باب تفسير المشبهات
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
كتاب الشهادات — باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة النساء
أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ
كتاب الشهادات — باب شهادة الإماء والعبيد
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
كتاب الشهادات — باب شهادة المرضعة
وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، دَعْهَا عَنْكَ . أَوْ نَحْوَهُ
كتاب الشهادات — باب تعديل النساء بعضهن بعضا
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي
كتاب النكاح — باب شهادة المرضعة
كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ
كتاب الإيمان — باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ
كتاب القضاء — باب الشهادة على الرضاع
وَمَا يُدْرِيكَ ، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ
كتاب السنة — باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ
أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعْهَا عَنْكَ
أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ
كتاب النكاح — باب الشهادة في الرضاع
وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ
أبواب الفتن — باب فتنة النساء
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَجُلٌ [أَوِ امْرَأَةٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ