شهادة الفاسق والمحدود بعد التوبة
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ " إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الأقطع
وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الأقطع
نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الأقطع
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ