بينة المدعي
١١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القضاء — ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ
كتاب التفسير — قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالًا ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب التفسير — قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالًا
مسند عبد الله بن مسعود
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الأيمان والنذور — الأحاديث المنذرة عن يمين كاذبة
اتْرُكْهُ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ غَضَبًا
كتاب القضاء والشهادات — باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
باب ما جاء في الأيمان
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
باب ما جاء في الأحكام
مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظُلْمًا ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد
مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد
أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ ظَالِمًا لِيَأْكُلَهُ لَقِيَ اللهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب التفسير — قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ ظَالِمًا لِيَأْكُلَهُ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ