بينة المدعي
١١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الواو — سماك بن حرب عن علقمة بن وائل
أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
باب الواو — عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرَّ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختلفان في الشيء
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ
كتاب الديات — ما جاء فِي القسامة
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي بَنِي سَلُولَ ، فَجَاءَ الْأَوْلِيَاءُ فَأَبْرَؤُوا بَنِي سَلُولَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة
إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب العقول — باب القسامة
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ
كتاب اللقطة — باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
كتاب القسامة — باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
كتاب الأيمان — باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا ، يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ " ، أَوْ قَالَ : " مَالَ أَخِيهِ ، لَقِيَ اللهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب آداب القاضي — باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَلَكَ يَمِينُهُ
كتاب آداب القاضي — باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا ، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ