كيفية تحليف القاضي
٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند الأنصار رضي الله عنهم — يزيد بن ركانة رضي الله عنهما
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — باب فِي طلاق البتة
مَا أَرَدْتَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ : هُوَ مَا نَوَيْتَ
كتاب الطلاق — ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
باب الراء — ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب
مَا نَوَيْتَ ؟ " ، قَالَ : وَاحِدَةً ! قَالَ : " آللهِ " ، قَالَ : آللهِ
باب الراء — ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ " قَالَ : وَاحِدَةً ! قَالَ : " آللهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
آللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
كتاب الأيمان — باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ
كتاب الشهادات — باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين
وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
وَاللهِ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ " قَالَ : وَاحِدَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
أول كتاب الطلاق وغيره
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
وركانة بن عبد يزيد
آللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
يزيد بن ركانة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
يزيد بن ركانة
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ