حكم يمين القضاء
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ
كتاب الديات — اليمين فِي القسامة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ
كتاب الأيمان والنذور — باب من يجب عليه التكفير
افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب العقول — باب القسامة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا ، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ
كتاب البيوع — باب اختلاف المتبايعين
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ
كتاب الإقرار — باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ
كتاب القسامة — باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا
كتاب السرقة — باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة
لَا تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ
كتاب الأيمان — باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا ، يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ " ، أَوْ قَالَ : " مَالَ أَخِيهِ ، لَقِيَ اللهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ
كتاب الشهادات — باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى