من آثار الحجر على المفلس استحقاق الغريم عين ماله إن وجدها
١٣٥ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — باب
مَنْ عَرَفَ مَالَهُ ، فَلْيَأْخُذْهُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
إِذَا أَفْلَسَ غَرِيمُ الرَّجُلِ ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
باب الميم — موسى بن جمهور السمسار التنيسي
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
كتاب الرد على أبي حنيفة — من وجد متاعه عند مفلس
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا