الوكالة في استيفاء الحد
٣١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران
جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران
دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ إِنْ أَنَا ضَرَبْتُهَا ، فَأَدَعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ أَضْرِبُهَا ؟ قَالَ : أَحْسَنْتَ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابَ اللهِ