الوكالة في استيفاء الحد
٣١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب حد الزاني البكر والثيب
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ؛ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
هَذَا رَجُلٌ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ : أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
وَقَد رُوِيَ نَحوُ ذَلِكَ أَيضًا عَن غَيرِ البَرَاءِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ وَفَهدٌ وَمُحَمَّدُ بنُ الوَردِ قَالُوا
كتاب الحدود — باب حد الخمر
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
كتاب الحدود — باب حد الخمر
فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ
شبل بن خليد المزني
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها
مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً
كتاب النكاح — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها
بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ [ اللهِ ] ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ