ثبوت النسب بالفراش بالنكاح الصحيح
٢٨٠ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإقرار — باب إقرار الوارث بوارث
هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ
كتاب الإقرار — باب إقرار الوارث بوارث
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ
كتاب اللقطة — باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ
كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ
كتاب النكاح — باب لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه
هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
صَدَقْتَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْفِرَاشِ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ
كتاب اللعان — باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني
أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ : بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ