نكاح اليتيمة (نكاح الرجل اليتيمة التي تحت ولايته)
٨٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب استئمار اليتيمة في نفسها
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
كتاب النكاح — باب استئمار اليتيمة في نفسها
إِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
كتاب النكاح — باب استئمار اليتيمة في نفسها
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ
كتاب النكاح — باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ
كتاب النفقات — باب وجوب النفقة للزوجة
فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا : أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ : أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً
كتاب النكاح
وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ