العتق من الثلث
١٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — باب ما يبدأ به من الوصايا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ
كتاب الوصايا — باب ما يبدأ به من الوصايا
بِالْحِصَصِ
كتاب الوصايا — باب ما يبدأ به من الوصايا
فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب ما يبدأ به من الوصايا
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
كتاب الوصايا — باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الوصايا — باب من قَالَ المدبر من الثلث
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب العتق — ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب السير — ذكر ما يستحب للإمام تعليم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب القضاء — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ
باب السين — عنسبة بن أبي رائطة الغنوي الأعور عن الحسن
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمْ
باب العين — نافع عن ابن عمر
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ