تنفيذ الوصية
١٧ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب الْأقضية — باب نقض الْأحكام الباطلة ورد محدثات الْأمور
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
مسند عائشة رضي الله عنها
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ
كتاب الوصايا — في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ
كتاب الوصايا — في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ
كتاب الوصايا — في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا
كتاب الوصايا — من قال يرد على ذي القرابة
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ
كتاب الوصايا — من قال يرد على ذي القرابة
كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ
كتاب الوصايا — من قال يرد على ذي القرابة
سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ
كتاب الوصايا — من قال يرد على ذي القرابة
تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ
كتاب الوصايا — رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال عبدي فلان لفلان
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا
كتاب الوصايا — في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا توجد إلا رقبة
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ
كتاب الوصايا — باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ
كتاب الوصايا — باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ