ألا يكون الموصى له وارثا
١٣١ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
باب العين — عمرو بن خارجة الأسعدي
أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
باب العين — عمرو بن خارجة الأسعدي
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
باب العين — عمرو بن خارجة الأسعدي
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
باب العين — عمرو بن خارجة الأسعدي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
باب العين — عمرو بن خارجة الأسعدي
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ وَرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
باب العين — عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي مسعود
أَدُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
كتاب الجمعة — الخطبة يوم العيد على البعير
وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
إِنَّ اللهَ [قَدْ ] أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
كتاب الوصايا — ما جاء في الوصية لوارث
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
كتاب الوصايا — في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
كتاب الوصايا — في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ