تعلق الدين بالتركة
١٠٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
مسند علي بن أبي طالب — ومما روى أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً
أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
وما أسند أبو هريرة — عمر بن خلدة عن أبي هريرة
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مسند علي بن أبي طالب
قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
مسند علي بن أبي طالب
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
كتاب البيوع — أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب الفرائض — ميراث الإخوة من الأب
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
أبواب القضاء في البيوع
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أبواب القضاء في البيوع
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
باب ما جاء في الوصايا
قَضَى رَسُولُ اللهِ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
من مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطَى ثُلُثَ الْمِائَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ