تعلق الدين بالتركة

١٠٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص309

كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص309

كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص540

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص908

كتاب البيوع — باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص445

أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص447

أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص1959

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص2182

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص2225

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارميصحيح
ج3 ص1687

كتاب البيوع — باب فِي المفلس إذا وجد المتاع عنده

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص414

كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص415

كتاب البيوع — ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج8 ص155

باب الميم — موسى بن جمهور السمسار التنيسي

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص514

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج15 ص44

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص264

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص265

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←