تعلق الدين بالتركة
١٠٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
كتاب الوصايا — في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
كتاب الوصايا — إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
كتاب الوصايا — إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
كتاب الفرائض — من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
كتاب البيوع
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ
كتاب البيوع — باب الوديعة
الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
كتاب البيوع — باب الوديعة
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ
كتاب البيوع — باب الوديعة
الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ - هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب المكاتب — باب إفلاس المكاتب
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ
كتاب الفرائض
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
كتاب الفرائض — باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
كتاب الفرائض — باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا
كتاب الفرائض — باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ