شرط استحقاق الجدة أو الجدات للسدس ألا يكون دونهن أم
٦٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في ميراث الجدة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
كتاب الفرائض — باب قول أبي بكر فِي الجدات
جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ- أَوْ أُمُّ أُمٍّ- فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي- أَوِ ابْنَ ابْنَتِي- تُوُفِّيَ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا
باب الميم — قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن محمد بن مسلمة
إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا ، وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
كتاب الفرائض — في الجدة ما لها من الميراث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
كتاب الفرائض — ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم
أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
كتاب الفرائض — للجدتين السدس بينهما بالسوية
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ