استحقاق الزوجة للربع عند عدم وجود الفرع الوارث
٢٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — في زوج وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض
رَجُلًا تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ " فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
كتاب الفرائض
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — قال النبي أفرض أمتي زيد بن ثابت
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ