استحقاق الزوج للنصف عند عدم وجود الفرع الوارث
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — في بني عم أحدهم أخ لأم
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
كتاب الفرائض — في بني عم أحدهم أخ لأم
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
كتاب الفرائض — في بني عم أحدهم أخ لأم
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
كتاب الفرائض — في بني عم أحدهم زوج
فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
كتاب الفرائض — في بني عم أحدهم زوج
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
كتاب الفرائض — في أخوين لأم أحدهما ابن عم
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
كتاب الفرائض — في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ
كتاب الفرائض — في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ
كتاب الفرائض — في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
كتاب الفرائض — في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
كتاب الفرائض — امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
كتاب الفرائض — في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا
كتاب الفرائض — في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
كتاب الفرائض — في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
كتاب الفرائض — امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها
قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
كتاب الفرائض
أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ
كتاب الفرائض
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
كتاب الفرائض — باب فرض الجد
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ