الفهارس الموضوعية←أنواع من ينتمي إلى أجداد الميت أو جداته من ذوي الأرحام←الأعمام لأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا

الأعمام لأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا

٧٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص284

كتاب الفرائض — باب الخالة والعمة وميراث القرابة

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص285

كتاب الفرائض — باب الخالة والعمة وميراث القرابة

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص286

كتاب الفرائض — باب الخالة والعمة وميراث القرابة

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص212

كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام

يَا رَبِّ ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص212

كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ ؛ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص213

كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام

لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص213

كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام

لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص213

كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام

عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص216

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص217

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص217

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص141

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص173

كتاب الفرائض — لا وصية لوارث

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص174

كتاب الفرائض — لا وصية لوارث

لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص174

كتاب الفرائض — لا وصية لوارث

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص175

كتاب الفرائض — لا وصية لوارث

قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِجَلِيسٍ لَهُ : هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج4 ص342

كتاب الفرائض — ميراث العمة والخالة

اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا " ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج4 ص343

كتاب الفرائض — ميراث العمة والخالة

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج4 ص343

كتاب الفرائض — ميراث العمة والخالة

أَسْتَخِيرُ اللهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج4 ص343

كتاب الفرائض — ميراث العمة والخالة

وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

عرض الحديث كاملاً ←