من موانع الإرث اختلاف الدين
٣١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ : " فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
كتاب الطلاق — باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر
فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
كتاب الطلاق — باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر
إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ
كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
كتاب الفرائض
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
كتاب الفرائض — باب من لا يحجب
وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ
كتاب الفرائض — باب من لا يحجب
لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ
كتاب الفرائض — باب الغرقى
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ
كتاب الفرائض — باب الغرقى
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
كتاب الفرائض — باب الحلفاء
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
كتاب أهل الكتابين — باب ميراث المرتد
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
كتاب أهل الكتابين — باب ميراث المرتد
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
كتاب أهل الكتابين — باب ميراث المرتد
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا