من أسباب الإرث الإسلام
١٢١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب أهل الكتاب — المسلم يموت وله ولد نصراني
فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا
كتاب أهل الكتاب — المسلم يموت وله ولد نصراني
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ
كتاب أهل الكتاب — المسلم يموت وله ولد نصراني
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
كتاب أهل الكتاب — المسلم يموت وله ولد نصراني
إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا . قَالَ : " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ : " فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
كتاب الولاء — باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
كتاب الفرائض
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
كتاب الفرائض — باب من لا يحجب
وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ
كتاب الفرائض — باب من لا يحجب
وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ