مشروعية الميراث
١٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب في ميراث ذوي الأرحام
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب الفرائض — باب في ميراث ذوي الأرحام
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عُنِيَّهُ
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في أرزاق الذرية
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في أرزاق الذرية
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في أرزاق الذرية
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب البيوع — باب في التشديد في الدين
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب في ميراث العصبة
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
كتاب صلاة العيدين . — باب كيف الخطبة
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
أبواب الصدقات — باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله
هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ
أبواب الديات — باب الدية على العاقلة فإن لم يكن لَهُ عاقلة ففي بيت المال
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
أبواب الفرائض — باب ميراث العصبة
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِأَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِي عَصَبَتِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ