الأحق بالحضانة
٤٢ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب من أحق بالولد
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
كتاب الطلاق — باب من أحق بالولد
وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا ، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ
كتاب الطلاق — باب من أحق بالولد
وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ
أبواب الأحكام — باب تخيير الصبي بين أبويه
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ
كتاب الوصية — ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد
كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ
باب الزاي — ما أسند زيد
قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ : " ابْنَةُ أَخِي
مسند النساء — قيلة بنت مخرمة العنبرية
يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ