الوصول إلى الجوف (الأمعاء) من شروط اللبن للرضاع المحرم
٢٠ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرضاع — ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
باب الميم — محمد بن عبد الله بن رسته الأصبهاني
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب النكاح — في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب الطلاق — باب القليل من الرضاع
لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب الطلاق — باب القليل من الرضاع
اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب القليل من الرضاع
إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ
كتاب الطلاق — باب القليل من الرضاع
فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
كتاب الرضاع — باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب الرضاع — باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
كتاب المكاتب — الرضاع
قَوْلُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ
تتمة مرويات أبي هريرة — حجاج بن حجاج عن أبي هريرة
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
كتاب النكاح — القدر الذي يحرم من الرضاع
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ
كتاب النكاح — القدر الذي يحرم من الرضاع
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
كتاب النكاح — الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
كتاب النكاح — الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب النكاح — الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ