كون الرضيع لم يبلغ حولين
٩٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب فِي رضاعة الكبير
انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
باب الميم — محمد بن هارون الصوفي
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
باب الميم — من اسمه محمد
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
كتاب النكاح — في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
كتاب النكاح — في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
لَا يُحَرِّمُ [مِنَ ] الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ
كتاب النكاح — في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
كتاب النكاح — من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ