مسكن المعتدة
١٩٥ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب العدد — باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَئُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا
كتاب العدد — باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
كتاب النكاح — باب العنين
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
كتاب النكاح — الرخصة في تزويج العربية المولى
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ
كتاب النكاح — إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
كتاب الطلاق — مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ