مسكن المعتدة
١٩٥ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها
أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا
كتاب الطلاق — من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ
كتاب الطلاق — في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
كَيْفَ زَعَمْتِ ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ
كتاب الطلاق — في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ
كتاب الطلاق — في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا
كتاب الطلاق — في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ
كتاب الطلاق — من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب الطلاق — من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
كَانَ عَلِيٌّ يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
عِصْيَانُ الزَّوْجِ
كتاب الطلاق — باب إلا أن يأتين بفاحشة
الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلَاعَنَةُ