النفقة لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق رجعيا
٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الطلاق — باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الرضاع — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
كتاب الرضاع — ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
يَا ابْنَةَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا يَكُونُ السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِكِ عَلَيْكِ رَجْعَةٌ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ ، إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ السُّكْنَى
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةً
مسند النساء — ابن أبي السنابل عن فاطمة بنت قيس
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى