انقضاء العدة
٢٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
باب الميم — عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ
باب الميم — عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
باب الميم — عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
باب الميم — عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة
فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَاسْتَأْذَنَتْ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
وَمَا مَنَعَهَا ، وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
كتاب التفسير — شأن آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا : قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ