انقضاء عدة الحامل بانفصال الحمل
٤٧ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب تفسير القرآن — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ
كتاب تفسير القرآن — باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ
كتاب الطلاق — باب في عدة الحامل
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا
كتاب الطلاق — باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ
أبواب الطلاق — باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت
أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ؛
أبواب الطلاق — باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج
وَاللهِ ! لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
باب العين — باب
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
باب العين — باب
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
باب العين — باب
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
باب العين — باب
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يُتَوَفَّى
باب العين — باب
أُنْزِلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
باب العين — باب
أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
باب العين — باب
تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
باب الألف — أحمد بن أبي عوف المعدل
اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب النكاح — من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ
كتاب النكاح — من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا