التفريق باللعان ينفي النسب
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم
إِيتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالُوا : نُلْحِقُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَوْ أُلْحِقُهُ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا