التفريق باللعان ينفي النسب

١٠٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبان
ج10 ص111

كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان

فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص114

كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان

قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص117

كتاب الطلاق — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص119

كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص122

كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص301

كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته

يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص112

باب السين — باب

قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص114

باب السين — باب

قَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص115

باب السين — باب

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص115

باب السين — باب

فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص116

باب السين — باب

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج11 ص323

باب العين — عكرمة عن ابن عباس

أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج2 ص148

باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص502

كتاب النكاح — من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد

إِذَا دُرِئَ اللِّعَانُ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص327

كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص445

كتاب الحدود — فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة

إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج15 ص36

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج15 ص43

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج16 ص304

كتاب الفرائض — ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص115

كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←