التفريق باللعان ينفي النسب
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا
كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب السين — باب
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
قَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد
إِذَا دُرِئَ اللِّعَانُ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب الحدود — فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
كتاب الفرائض — ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا